قال محمود مصطفى المحامي، إن الدستور المصري، نص فى مادته السادسة على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه"، وذلك لحماية حقوق الأطفال، وأكدت المادة 80 من الدستور على حق الطفل من خلال النص على أنه "يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم مجانى، ورعاية صحية وأسرية، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، كما تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتابع مصطفى فى حديثه لـ"انفراد": تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، ولكل طفل الحق فى التعليم المبكر فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
وأضاف مصطفي:" وفقا للمادة 5 بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لكل طفل الحق فى أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز أن يكون الأسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل، كما نص قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 ينص على أنه سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم".
وتابع:" المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989، تنص أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما، ونصت المادة 15 من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت.
وأضاف المحامي:" يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون الزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل، كما أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون لسنة 2008 يسمح باستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم والد الزوجة أو اسم يختاره السجل المدني لحين الفصل في قضية النسب.
وأكد محمد مصطفى، أنه في أبريل 2015، ألزمت محكمة القضاء الإداري ووزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضي المحكمة المختصة في واقعة ثبوت النسب، كما اعتبرت محكمة القضاء الإداري وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب ومرحلته العمرية.
وأشار المحامي إلى أن المادة 7 بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأى إيذاء بدنى ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، والمادة 7 بالقانون 126 لسنة 2008 ، تنص الحفاظ على حياة الطفل واحترام حقوقه فى حالات الطوارى والكوارث، ومعاقبة كل من يرتكب فى حق الطفل جريمة وينتهك حقوقه .