على طريقة الكتعة، فى فيلم "العفاريت" التى تستغل الأطفال للتسول بهم، نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عدد من الأشخاص بالجيزة لاستغلالهم الأطفال فى أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال تفعيل الأمن الاجتماعى الذى يهدف لحماية الطفولة ومكافحة جرائم الأحداث والحد من الظواهر السلبية بالشارع المصرى.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط "خمسة أشخاص لثلاثة منهم معلومات مسجلة" أثناء استغلالهم لمجموعة من الأطفال الأحداث فى أعمال التسول بالطريق العام بدائرة قسم الدقى بالجيزة، وبرفقتهم "سبعة أطفال"، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى استغلال أولادهم وبعض الصبية فى أعمال التسول للاستفادة المادية، وتم ضبط 8 أشخاص أثناء استجداء المارة بذات المنطقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:
حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء.
مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.
مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.
كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.