أقام مطلق دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات حقه بحضانة أطفاله بعد إجباره على يد حماته بالتنازل عنهم، وذلك أثر زواج نجلتها، ليؤكد:" عشت 6 سنوات حياة زوجية بائسة انتهت بالطلاق بسبب تدخلات حماتى، تسببت فى خسارتي شقتي والسيارة المملوكة لى بعد ان استولت عليهم، وبالرغم من سقوط حقهم بالحضانة بسبب مرض الجدة وزواج الأم، اعتدت على تحت تهديد السلاح".
وأضاف خ.م.ك، البالغ من العمر 37 عام، بمحكمة الأسرة:" تعرضه للإيذاء على يد والداته طليقتي والتسبب بإصابته بجروح بعد رفعها السلاح الأبيض فى وجهى وإجباري بالتوقيع على مستندات للتنازل عن أولادي لنجلتها طمعا فى النفقات التى أدفعها شهريا، ومنذ تلك اللحظة وأنا أعيش فى عذاب، بعد أن حولت حماتي حياتي إلي جحيم".
ويؤكد:" قررت والدة زوجتى ممارسة كل أساليب التعذيب ضدي، وحرمتنى من رؤية أطفالى، بعد أن خدعوني وتخلفوا عن وعدهم بتسليمهم لي، ولم أستطيع تنفيذ الأحكام القضائية بسبب بلطجة عنف أهل طليقتي".
ويؤكد الأب:" عامين مروا وأنا أحاول رؤية أطفالى، واسترداد ممتلكاتى التي شقيت لجمعها دون فائدة، بعد تحايلهم بالشهود الزور ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .