أمرت نيابة السلام بحبس مسجلين خطر، وذلك لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 3 كيلو جرام، وعدد من الأقراص المخدرة، وسلاح نارى 4 أيام على ذمة التحقيق، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها، وإعداد تقرير مفصل بها.
واعترف المتهمان، بأنهما قاما بتكوين تشكيل عصابى مع شخص آخر من العرب فى منطقة السلام، تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج واتجار المواد المخدرة، حيث يقوم المتهم الثالث "هارب " من منطقة العرب، بإمدادهما بالمواد المخدرة "مخدر الهيروين، لترويجها داخل القاهرة بين أكبر عدد من المتعاطين، وذلك بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
البداية كانت عندما رصدت مكافحة المخدرات نشاط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان السلام، لهما معلومات جنائية مسجلة) تخصصا فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة قسم شرطة ثان السلام بمحافظة القاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالقرب من مسكنهما وبحوزتهما 9 إسطوانات لمخدر الهيروين، و100 لفافة لذات المخدر وزنت جميعها ( 3 كيلو جرام )، ( 40 قرص مخدر)، طبنجة عيار 9مم وعدد ( 39) طلقة نارية من ذات العيار، ( 2 ) سيارة، مبلغ مالى ، ( 4 ) هواتف محمولة ، سلاح أبيض، ( 4 ) ميزان حساس .
بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازتهما للمضبوطات هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 853200 جنيه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.