يواجه المجتمع المصري مخطط ضرب القيم الأسرية للمجتمع حيث انتشرت في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعى - التيك توك وانستجرام والفيس بوك - دعوات عامة وعلنية لممارسة الدعارة والفجور من خلال بث مباشر لايف لفتاة ترتدى ملابس خليعة، وتقوم بحركات مثيرة وتتحدث بطريقه فجه بها إيحاء جنسى ودعوة على ممارسة الرذيلة، وتدعو الفتاة أو الفتى المتفرج إلى فتح الكاميرات ومشاركة البث المباشر مع الأصدقاء وإنشاء جروبات والتعليق والتحدث والرقص والاستعراض المثير للغرائز الجنسية.
الواقع والحقيقة يؤكدان أنه إزاء ظهور تلك الظاهرة لا بد وأن يكون للقانون يد صارمة تضرب بسيف بتار على من ينتهك الآداب والحشمة العامة وقيم المجتمع، فكل شخص حر فى ممارسة حياته الجنسية والشخصية، ولكن فى السر ودون علنية بما لا يؤذى الآخرين ويهز كيان المجتمع ويعصف بثوابته من خلال البث العام على عيون الناس، وهو الأمر الذى أدى إلى حبس المتهمة مودة الأدهم، أربعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات، التي تجرى معها بمعرفة النيابة العامة، لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصرى.
قانون العقوبات وقانون مكافحة الدعارة
وفى هذا الشأن يقول - الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف سعيد فرحات أن هناك حزمة من نصوص ومواد القانون تتصدى لمثل هذه الأفعال المشينة حيث أن المادة 269 مكررا عقوبات تعاقب كل من حرض المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال في أي مكان مطروق وهو ما ينطبق علي البث المشار عليه باستطياد عوام الناس المارين علي شبكة التواصل الاجتماعي بحسبانها مكان مطروق، والمادة 278 من ذات القانون تعاقب كل من يرتكب فعلا مخلا بالحياء علنا بأحد طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 ومن ضمنها الإذاعة وهو ما ينطبق علي البث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي العامة، وأيضا قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 إذ عاقب كل من حرض غيره علي ممارسة الدعارة أو الفجور أو المساعدة عليهما أو تسهيلها لشخص ذكر أو أنثي.
ووفقا لـ"فرحات" فى تصريح لـ"انفراد" - كما ينطوي السلوك ألاثم المار ذكره تحت نص المادة 25 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 التي نصت علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
تصدى محكمة النقض للأزمة
ولقد حددت محكمة النقض نطاق تطبيق نص قانون مكافحة الدعارة المشار إليه، فقضت بأن "لما كان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلاً منها من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخرى، وإن كانت فى عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة أو ما يلحقها من ظروف مشددة، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال.
ولقد نص القانون المذكور فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن: " كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه "وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض، وذلك طبقاَ للطعن رقم 4693 لسنة 66 جلسة 12 مايو 2003.