أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة قرار بإعدام 2 طن من مصنعات اللحوم، تم ضبطها داخل ثلاجة للأغذية بالعمرانية، بعدما تبين عدم صلاحياتها للاستهلاك اللآدمي، وورد تقرير اللجنة الصحية المشكلة لفحصها.
وكشف تقرير اللجنة المشكلة لفحص اللحوم، عن وجود تغير في خواصها الطبيعية، وأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما أفادت التحريات أن مالك الثلاجة مخالف لشروط إدارة الثلاجة، بالإضافة إلى أنه غير حاصل على أي تصاريح من الجهات المختصة لتشغيلها لحفظ اللحوم، وأنه كان يستعد لبيع الكمية المضبوطة مستغلا إقبال المواطنين على الشراء، بمناسبة شهر رمضان.
وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد حيازة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالعمرانية، لكميات من مصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي. بمداهمة الثلاجة تم القبض على المدير المسئول، وبحوزته 2 طن و57 كيلو من "مقطعات لحوم - مقطعات دواجن - برجر – سوسيس - مقطعات كبده") غير صالحة للإستهلاك الآدمى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم المضبوط، والتحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة"