أمرت نيابة الساحل الجزئية، بحجز أمين عهدة فرع إحدى الشركات ، 24 ساعة ، وذلك لحين ورود تحريات المباحث الجنائية ، علي خلفية ضبطه وبحوزته طن و140 كيلو جرام سكر حر فاسد وتغير فى خواصها الطبيعية ، وغير صالح للإستهلاك الأدمى ، وذلك قبل طرحه للبيع والتداول بين المواطنين بالأسواق فى منطقة الساحل.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط أمين عهدة فرع جملة تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة الساحل لحيازته كمية قدرها (1,140 طن من السلع الغذائية "السكر الحر") بها تغير فى خواصها الطبيعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بحجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية .
وحدد القانون حالات الغش فى:
ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.