حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 يوليو المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعي عليهم بالمصاريف مقابل أتعاب المحاماه.
وتنص المادة 12 من اللائحة على أنه "بعد استيفـاء جميع الإجـراءات تصـدر الدائـرة قرارا بتعييـن مـن تتوافر فيه الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه.
وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوي يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة" .