تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنتحال صفة رجال شرطة وإستيقاف المواطنين والإستيلاء على أموالهم فى البساتين ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما فى مجال مكافحة جرائم النصب وإنتحال الصفة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، اثناء مرورها بمنطقة صقر قريش بدائرة القسم من ضبط (عاطلان- سائق) حال إستقلالهم سيارة طراز "فان" ، وعُثر بحوزتهم على (مبلغ 5000 جنيه - طبنجة صوت - 5 طلقات - 6 رزم قصاصات ورقية على هيئة مبالغ مالية - مجموعة من المظاريف بيضاء اللون) ، وبصحبتهم (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا).
وبمناقشته قرر بأنه حال تواجده أمام المجزر الآلى الكائن بدائرة قسم شرطة الخليفة إستوقفه المتهمين بدعوى أنهم من رجال الشرطة وقاموا بإصطحابه داخل السيارة للمنطقة محل الضبط وتفتيشه والإستيلاء منه على المبلغ المالى المضبوط ،والسيارة الخاصة به وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار منتحلين صفة رجال شرطة بإستخدام المضبوطات بحوزتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.