ضمن الحقوق التى كفلها قانون حماية المستهلك للمواطن، ما نصت عليه المادة 12 ، حيث ألزمت المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالا يفيد الحجز، موضحا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.
كما يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر.
ونصت المادة 11 على أنه إذا لم يسلم المورد الفاتورة على النحو المبين في المادة (10) من هذا القانون، يكون للمستهلك الحق في إثبات مواصفات المنتج وسائر عناصر التعاقد بجميع طرق الإثبات.
وأرشد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، المستهلك عن كيفية التأكد من حالة السلعة المستعملة عند شرائها، حيث نصت المادة 35 على أنه في حالة بيع السلع المستعملة، يلتزم المورد بأن يبين للمستهلك حالة السلعة وما بها من عيوب، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي حالة بيع المركبات المستعملة، يلتزم المورد بأن يقدم إلى المستهلك تقريرا فنيا بحالة المركبة وما بها من عيوب صادرا من مركز خدمة مرخص له بمزاولة هذا النشاط، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
وتكون مسئولية المورد ومركز الخدمة مصدر التقرير تضامنية إذا ثبت تعمد أي منهما إخفاء بيانات جوهرية تؤثر على ثمن الشراء أو على إتمام عملية البيع، أو كان عدم تضمن تقرير الفحص تلك البيانات راجعا إلى إهمال جسيم من جانب أي منهما.
جدير بالذكر أن القانون حفظ حق المستهلك فى حال ما إذا اشترى سلعة ووجد بها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات.
ونصت المادة 21 على ، للمستهلك الحق خلال ثلاثين يوما من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
كما أعطت المادة 17 الحق للمستهلك في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يوما من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.
كما وضع القانون عقوبات لمن يرتكب أفعال تتعلق باحتكار بعض السلع وخاصة السلع الاستراتيجية، والتى نص القانون على أن يقوم رئيس الوزراء بتحديد هذه السلع ، وتكون العقوبة هذا الفعل والذى يصل إلى الحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.