5 أشخاص يعترفون باستغلال خبرتهم فى تصنيع الأقمشة لإنتاج الكمامات المغشوشة بالجيزة

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى واقعة ضبط 5 أشخاص بحوزتهم 1500 كمامة غير مطابقة للمواصفات، بمدينة 6 أكتوبر، أنهم يعملون في مجال صناعة الأقمشة، ونتيجة لزيادة الطلب على شراء الكمامات الطبية، لمواجهة فيروس كورونا، قرروا تصنيع الكمامات من القماش وبيعها لتحقيق أرباح مادية طائلة. ذكر المتهمون أنهم حولوا شقة سكنية إلى مصنع لإنتاج الكمامات، باستخدام أقمشة غير مطابقة للمواصفات، مستغلين خبرتهم في تصنيع الأقمشة، وتمكنوا من إنتاج كميات من الكمامات وطرحها للبيع. وتم التحفظ على الكمامات المعدة للبيع، والأقمشة المضبوطة والمواد المستخدمة فى التصنيع، لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها. وردت معلومات للمقدم إسلام سمير، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط خمسة أشخاص (صاحب مصنع أقمشة – المدير المسئول عن المصنع – فنى إنتاج بالمصنع – 3 عمال بذات المصنع)، بإدارة شقة سكنية، كمصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لإدخال الغش على المواطنين بقصد طرحها للبيع بالمحلات والأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (1500 كمامة قماش معدة للبيع – 3 برميل يحوى قطع من الأقمشة المعدة للتصنيع - 1 ماكينة خياطة وسرفلة) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق. وحدد القانون حالات الغش فى: · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;