أمرت نيابة السلام بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة قسم السلام مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، القبض على كل من م.أ عاطل و ع.س مسجل خطر والسابق اتهام في قضايا سرقة بالإكراه وبحوزتهم 3 فرد خرطوش ، وبسؤالهم عن المضبوطات اعترفوا بحيازتهم السلاح بقصد الاتجار بدائرة القسم.
ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).
وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3). معدلة بالقانون 97 لسنة 1992 يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.