انتهتالجمعيةالعموميةلقسميالفتوىوالتشريع،إلىسريانأحكامقراروزيرالصحةوالسكانرقم(79)لسنة2017علىالشركاتالخاضعةلأحكامقانونقطاعالأعمالالعامالصادربالقانونرقم(203)لسنة1991التييعملبهامن(500)عاملفأكثر.
جاءتالفتوىتأسيسًاعلىأنهذهالشركاتتدخلفيعمومالوحداتالاقتصاديةبالقطاعالعامالواردذكرهابالمادة(2/أ)منقانونالتأمينالاجتماعيالصادربالقانونرقم(79)لسنة1975،وبهذهالمثابةفإنهاتغدوخاضعةلأحكامقراروزيرالصحةوالسكانرقم(79)لسنة2017،فيماتضمنهمنسريانأحكامتأمينالمرضالمقررةبقانونالتأمينالاجتماعيالصادربالقانونرقم(79)لسنة1975،وتعديلاتهعلىالعاملينبمنشآتالقطاعينالعاموالخاصالتييعملبهامن(500)عاملفأكثربجميعمحافظاتالجمهورية.
أضافتالفتوىأنهتبعًالذلكفإنهيكونمنالمتعينعلىتلكالشركاتأداءاشتراكاتتأمينالمرضالمنصوصعليهافيالمادة(72)منقانونالتأمينالاجتماعيالمشارإليهسلفًاإلىالهيئةالقوميةللتأمينالاجتماعي،علىأنتقومالهيئةالقوميةللتأمينالاجتماعي–بدورها-بتوريدتلكالاشتراكاتإلىالهيئةالعامةللتأمينالصحي،لكونهاموردًامنمواردصندوقعلاجالأمراضوإصاباتالعملالذىتتولىإدارتهالهيئةالمذكورةأخيرًا.
تابعت:دونأنيُغيّرمنذلكقيامالشركاتالمشارإليهابتقديمالعلاجوالرعايةالطبيةللعاملينلديهاسواءفيالمراكزالطبيةالتيتمتلكهابعضها،أوبطريقالتعاقدمعمستشفياتومراكزطبيةوأطباءمتخصصين،وعدمانتفاعالعاملينبتلكالشركاتبمزاياالعلاجلدىالهيئةالعامةللتأمينالصحى،إذالماعتمادالنظمالعلاجيةالخاصةبتلكالشركاتمنقِبلالمجلسالأعلىللرعايةالعلاجيةالتأمينيةوفقًالأحكامالقانونرقم(126)لسنة1981المشارإليهسلفًا،أوصدورتصريحمنالهيئةالعامةللتأمينالصحىلتلكالشركاتبعلاجالعاملينلديهاوفقالأحكامالبابالخامسمنقانونالتأمينالاجتماعيالصادربالقانونرقم(79)لسنة1975،مقابلتخفيضالاشتراكاتالمخصصةللعلاجوالرعايةالصحية.