طلبت نيابة الشروق وبدر، التحريات التكميلية في واقعة ضبط 5 متهمين باحتجاز شخصين، وطلب فدية لإطلاق سراحهما بمدينة بدر.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفادة ورود بلاغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بالشرقية بتلقيه إتصالاً هاتفيًا أبلغه خلاله المتصل باحتجاز نجله مبيض محارة لقيامه بسرقة أسلاك كهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم ومساومته على دفع مبلغ مالى 50 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.
وبإجراء التحريات تم ضبط 5 أشخاص أثناء حضورهم لاستلام المبلغ المالى المتفق عليه، وبحوزة الأول الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة.
وبمواجهتهم اعترافوا بأنهم نظرا لقيام نجل المبلغ، وآخر "عامل" بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من الموقع عملهم "تحت الإنشاء"، قاموا باحتجازهما بذات الموقع ومساومة المبلغ على دفع المبلغ المالى المشار إليه نظير إطلاق سراحهما، وتم بإرشادهم التوصل لمكان إحتجاز المجنى عليهما بعقار تحت الإنشاء، مكبلين الأيدى والأقدام وبهما إصابات عبارة عن كدمات بالوجه وبمناقشة المجنى عليهما ااتهموهم بااحتجازهما والتعدى عليهما بالضرب، وإحداث ما بهما من إصابات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
ونصت المادة (283) بعد التعديل" يٌعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفل حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أى من والديه".
وحدد القانون فى المادة (289): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وفى حالة إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ووفقًا للمادة (290): كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
وإذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وحدد القانون عقوبة الرشوة لكل موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويٌعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أدعى أو وُعد به.
كما حدد القانون عقوبة بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومى أجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه".
وعرف القانون الموظف الأجنبى فى تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبى، سواء أكان معيناً أم منتخباً، وأى شخص يٌمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبى، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدنى دولى أو أى شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها".