ألغت المحكمة الإدارية العليا الدائرة "السادسة تعليم " ، قرار إعلان نتيجة طالبة بالفرقة الأولي بكلية الحقوق بإحدي الجامعات والمتضمن حصولها علي 4 درجات في التدريبات العملية "السكشن " من 20 ، وإعادة احتساب درجاتها بناء علي متوسط الدرجات الحاصلة عليها بباقي المواد بما بتناسب مع مستواها الحقيقي .
وثبت لدي المحكمة ، أن الطالبة أدت امتحان الفرقة الأولي بكلية الحقوق بإحدي الجامعات ـ للعام الدراسي 2011/2012 وحصلت علي تقدير ضعيف جداً في مادة العملي (السكشن) بمجموع (4) درجات من (20) درجة .
وبمطالعة كشف تسجيل المواظبة والدرجات الخاص بمجموعة الطالبة لمادة العملي (مدخل) بالفرقة الأولي ، تبين أنه جاء خاليا من تسديد خانات الحضور والغياب ، ولا يوجد به سوى الدرجات فقط بنهاية الكشف دون توضيح للأسس التي بني عليها هذاالتقدير ، وكيفية حسابه وإذا ما كان هناك اختبار تم إجرائه لهؤلاء الطلاب تم بناءً عليه تقييمهم من خلاله.
ورأت المحكمة ، أن الجهة الإدارية اتخذت الهوى سبيلاً في تقدير درجات تلك المادة دون وجود أي ضوابط أو معايير حتىأبسطها وهو تسجيل الغياب والحضور للطلاب ، سيما وأن الطالبة أقرت بحضورها جميع الأيام دون غياب ، وهو ما لم تجحدهالجهة الإدارية أو تقيم الدليل علي خلافه .
وتم تغريم الجامعة مرتين لعدم تقديم المستندات أمام محكمة أول درجة ، وتم تغريمها من هذه المحكمة مبلغ ٤٠٠ جنيه لعدمتقديم المستندات ، بعد أن سبق وكلفتها بتقديم بياناً بالأسس التي قام عليها تقدير درجة الطالبة في مادة العملي (السكشن) محل الطعن بأربع درجات من عشرين درجة، وورقة إجابتها في امتحان هذه المادة بتظلمها إلي عميد الكلية عام ٢٠١٢ دونجدوى .
الأمر الذي يقطع بعدم وجود تلك الأسس وأن التقدير في هذه المادة للطالبة جاء مجرداً من المعايير الموضوعية ، مما تقصيالمحكمة معه بإلغاء القرار المطعون فيه بإعلان نتيجة الطالبة في تلك المادة وإعادة احتساب درجاتها فيها بناءً علي حسابمتوسط الدرجات التي حصلت عليها في باقي مواد الفرقة الأولي من العام الدراسي 2011/2012 بما يتناسب مع مستواهاالحقيقي .
وكان والد الطالبة تقدم بتظلم لعميد الكلية ورئيس الجامعة ، وتـم بحثه أمام لجنة التظلمات وانتهت إلي أحقيتها في درجاتأكثر من ذلك ، ولكن دون جدوى ،الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة