أمرت نيابة المرج، باستدعاء ضابط التحريات للاستماع لأقواله، فى واقعة ضبط عاطلي ، لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمةتلقى بلاغا مفاده، ورود معلومات وتحريات لوحدة مباحث قسم شرطة المرج بقيام عاطلان ، لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة القسم) بالإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، مُتخذان من المنطقة محل سكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (بندقية خرطوش - 3فرد محلى - عددمن الطلقات - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".