أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك لتخلفه عن دفع متجمد النفقة المقدرة بـ105 آلاف جنيه، المفروضة عليه قضائيا لأطفاله الثلاثة، كنفقة ملبس وفرش وغطاء، لتؤكد الزوجة فى دعواه بأن شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".
وأكدت الزوجة، امتناع زوجها عن سداد نفقات أطفالها، وطردها من مسكن الحضانة، بسبب خلافات مع والدته ثم قيامه بهجرها، ورفضه منحها حقوقها، ومواصلته ملاحقتها وتعنيفها ليجبرها عن التنازل عن مستحقاتها.
يذكر أن الزوجة س.م.ع طبيبه، تقدمت إلي محكمة الأسرة، وطالبت بإلزام مطلقها بنفقات الملبس والفرش والغطاء لأطفاله، بعد امتناعه عن سدادها منذ زواجه، وقيامه بتهديدها بعد لجوئها للقضاء لاسترداد حقوقها، وذلك بالرغم من يسار حالته المادية، ورفضه دفع مبالغ النفقة التى أقرتها المحكمة، وقيامه بالتعدى عليها بالضرب والإساءة وطفلها بشهادة الشهود.
وأشارت الزوجة إلي أنها حصلت على حكم نهائي بإلزامه بالنفقة، وثبوت قدرة الزوج على الوفاء، وفقاً لتحريات الدخل، وامتناعه عن الوفاء بعد أن أمرته المحكمة.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.