الدستورية تفصل غدا فى دعوى بطلان قواعد حساب ضم مدة الخدمة للعاملين

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، خلال جلستها بدور يونيو، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 وفقا للتعديل الوارد به قراره رقم (33) لسنة 1985، المتعلق بقواعد حساب ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين غير المؤهلين. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 38 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5548 لسنة 1983 وفقا للتعديل الوارد به قراره رقم (33) لسنة 1985، المتعلق بقواعد حساب ضم مدة الخدمة السابقة للعاملين غير المؤهلين. وتنص المادة الخامسة من قرار وزير الدولة للتنمية الادارية رقم 5548 لسنة 1983 على أن "تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير المؤهلين الموجودين في الخدمة وقت صدوره المعينين بها اعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل كطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;