الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون المحاماة بشأن النقل لغير المشتغلين فى 4 يوليو

قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 161 لسنة 36 دستورية، للنطق بالحكم بجلسة 4 يوليو المقبل، وذلك للفصل فى مدى دستورية نص المادتين 44 و134 من قانون المحاماة وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 161 لسنة 36 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادتين 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وتنص المادة 44 من قانون المحاماة على ان "لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون المحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار. وتنص المادة 134 من قانون المحاماة على أنه "يكون لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذى يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لأجراء الانتخابات بأربعين يوما على الأقل" . ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية ولمن اغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن على وجه الاستعجال .



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;