مازالت حوادث ختان الإناث مستمرة حتى مع تغليظ العقوبة التى أدخلت كتعديل تشريعي على قانون العقوبات منذ 4 سنوات ، وحققت النيابة العامة خلال الشهور الماضية في عدة قضايا حول ختان الإناث ، كان آخرها منذ أيام قليلة ، حيث أحال النائب العام، طبيبًا ووالد 3 فتيات إلى المحاكمة لقيامهم بإجراء عملية ختان لهن.
وخلال هذه القضايا وأهابت النيابة في قضاياها الخاصة بجريمة ختان الإناث بكل أب وأم ألا يعرضوا بناتهن لعمليات خطيرة موروثة بعادات وتقاليد بالية، ظاهِرها الطهارة والعفة، وباطِنها إيذاء وعذاب وإزهاق للأرواح.
وقال النائب العام فى رساليه للآباء والأمهات "اعلموا أن طهارتهن وعفتهن لا سبيل لهما إلا بحسن رعايتهن وتربيتهن واحتضانهن وتنوير فكرهن. انظروا إليهن كيف أنشأتموهن وغرستم في نفوسهن الخلق والعلم، فلا تقصدوا بهن هلاكا وتذيقهن بعادات بالية عذابا وألما، ووفروا لهن أمانا وحماية وسندا، واعلموا أن تلك العادات تبرأت منها سائر الأديان".
ووفقا لقانون العقوبات فنصت المادة 242 مكررا على ، مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
كما نصت المادة 242 مكررا (أ) على ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من هذا القانون.