ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل، لاتهامه بالنصب على تاجر قطع غيار سيارات، والتواصل معه عبر شبكة الإنترنت وإيهامه برغبته فى التعاقد معه على صفقة لشراء قطع غيار لشركته، إلا أنه احتال عليه، واستولى منه على قطع غيار سيارات تبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليون جنيه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من "أحمد حسين" تاجر قطع غيار سيارات، أفاد فيه بتعرضه للنصب على يد مجهول، استولى منه على كمية من قطع الغيار، تبلغ قيمتها ما يقرب من نصف مليون جنيه.
وذكر التاجر أنه أعلن عن نشاطه فى تجارة قطع الغيار عبر فيسبوك، وعقب ذلك تلقى اتصالا من أحد الأشخاص أوهمه أنه مدير شركة، وطلب منه التعاقد على شراء قطع غيار للسيارات الخاصة بشركته، بلغت قيمتها ما يقرب من نصف مليون جنيه.
أضاف أنه نقل البضاعة المتفق عليها إلى أحد المخازن التى ادعى المتهم أنها تابعة للشركة، وحصل على شيك بالمبلغ المتفق عليه، إلا أنه فوجىء عندما توجه لصرف النقود من البنك، أن التوقيع غير متطابق، كما أن الرصيد الخاص بالشركة لا يسمح بصرفه، وانقطع عقب ذلك الاتصال مع الشخص المحتال.
بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكن رجال المباحث من تحديد محل إقامته، والقبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن البضاعة المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.
يمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
خصائص النصب:
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة (336 عقوبات) على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".