أقامت زوجة، دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، ادعت فيها تحايل زوجها وحماتها لسلبها مصوغاتها الذهبية بعد شهر من الزواج، وعدم علمها بنيته للزواج عليها من ابنة خاله، وتعليقها ورفضه تطليقها، وتغيبه عن جلسات التسوية، وذلك بعد أن لاحقها باتهامات كيدية نالت من سمعتها وعائلتها.
بداية القضية كانت بإقامة الزوجة "ص.ك.أ"، دعوى خلع ضد زوجها "م.ن.ى"، وادعائها استحالة العشرة بينها وزوجها، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، وطالبت بحقها فى المنقولات الزوجية، والمصوغات الذهبية التى تقدر بـ80 ألف جنيه .
وأكدت الزوجة خلال جلسات تسوية النزاع تضررها ورغبتها فى افتداء نفسها، وعرضها رد مقدم الصداق لزوجها، متهمة زوجها بالتعسف فى استخدام حقوقه وهجرها، وتعريض حياتها للخطر، وإجبارها على إسقاط حقوقها الشرعية والمالية.
ومن جانبه، رفض الزوج دعوى الخلع، لصالح زوجته، وادعى كيدية ادعاءات الزوجة، وقيامها بالغش والتدليس وتحايلها، ورفضها كافة الحلول الودية لسرقة حقوقه.
ووفقاً لقانون 1 لسنة 2000، يجوز استئناف الحكم الصادر بالخلع إلا فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات، وهو ما حدث فى حالته بسبب عدم إعلامه، وثبوت الغش والتدليس من جهة المدعيه فى دعوى الخلع .
والطلاق قانونا، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
ولا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده، أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة والعصمة هى توكيل من الزوج للزوجة بتطليق نفسها منه، ويترتب الطلاق آثاره بمجرد التلفظ به، طالما قد استوفى أركانه وشروطه.