حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 أغسطس المقبل، لنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من نص المادة السادسة من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن عدم جواز توريث المسلم لغير المسلم.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 9 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الاولي من المادة رقم 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943.
وتنص المادة 6 من القانون رقم 77 لسنة 1943 على أنه " لا توارث بين مسلم وغير مسلم. ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض واختلاف الدارين لا يمنع من الارث بين المسلمين ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الاجنبية تمنع من توريث الاجنبي عنها".