أقام موظف دعوى إسقاط حضانة ضد طليقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بتمكينه من حضانة طفلته صاحبة الـ 3 سنوات، مدعيا قيام طليقته بتركها بمنزل الجيران بالأيام دون السؤال عنها وفقا للشكاوى التى تلقاها من الجيران المقيمون بالعقار الموجود به مسكن الحضانة، ورفضها تمكينه من رؤيتها، وملاحقته بقضايا النفقات.
وتابع:" عشت 4 سنوات ونصف برفقة زوجتي، ذقت العذاب بسبب إهمال زوجتي، واهتمامها بصديقاتها أكثر منى ومن طفلتها الصغيرة، لأعتمد خلال زواجى منها على حماتى المسنة والتى لا حيله لها ووالدتى للعناية بالصغيرة، على أمل أن يحموا الطفلة من تصرفات زوجتى دون فائدة، فى ظل رفضها أن تتغير وتكون على قدر المسؤولية، وتهتم بأسرتها".
وأكد ب.م.ع البالغ من العمر 36 عاما، موظف، بمحكمة الأسرة:" زوجتى السابقة مهملة فى حق طفلتى، حتى أثناء مرضها مما عرض حياتها للخطر، وذلك لعدم وجود أحد يراعها ويهتم بها فى ذلك العمر الصغير مما دفعنى لمحاولة توسيط الأهل لحل الخلافات وطلب ترك الصغيرة تعيش برفقة والدتى ولكن دون فائدة".
وأكمل الزوج :" للأسف إساءتى للاختيار هو أكبر خطأ ارتكبته فى حياتى، وبالرغم من كل ما فعلته فى حقى وطفلتي، تساومنى على سلب نفقات لتنفقها على أصدقائها، بخلاف دعاوى الحبس التى تلاحقنى بها، وتحرمنى من الصغيرة، عقابا لى على الطلاق".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، واشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم اخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذى يحتل المرتبة السادسة عشر".