قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، بوقف نظر الطعن المقام من مجلس الوزارء لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو»، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم الطعن على عقود الدولة.
وفي مارس 2014 , قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بقبول الدعوى المقامة من 1500 عاملا، وببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى، لافتة إلى أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة وتدوير الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
وأقام مجلس الوزارء في العام ذاته طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بوقف تنفيذه وإلغائه استناداً إلى قانونية إجراءات بيع وخصخصة الشركة للمستثمرين، واستمرت المحكمة الإدارية في نظر الطعن، وأثناء ذلك صدر قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الذي يحظر على عمال الشركات التي خضعت للخصخصة الطعن على إجراءات البيع أمام أي محكمة، وجعل الطعن مقتصراً على طرفي العقد سواء الدولة أو المستثمرين فقط.
وأقيم طعناً على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، صدر بشأنه تقريراً من هيئة مفوضي المحكمة، انتهت فيه إلى عدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور برقم 32 لسنة 2014، لأنه لم يحصل على موافقة أغلبية ثلثي النواب المقدرة بـ397 صوتاً وحاز على 374 صوتاً فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.