أقام مطلق دعوي ضم حضانة طفليه، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعى فيها وقوعه في قبضة سيدة لا تعرف الرحمة، طلقته واستولت على شقته، وتزوجت واختفت برفقة أطفاله، وعندما مرضت والدته مكث برفقتها 7 شهور يتوسل إليها للسماح لهم برؤية الصغار، ليؤكد: "والدتي مرضت وتدهورت حالتها وتوفت من الحسرة بسبب رفض طليقتى تمكينها من رؤيتهم".
وأضاف الزوج ن.م.ك، فى دعوى تمكينه من ضم أطفاله، بمحكمة الأسرة: "لم أتصور أن أقع فى قبضة امرأة مثلها، فبعد أن أوهمتني بأنها تحبنى، ظهر وجهها الحقيقى بعد الزواج، عندما بدأت في رفض طلباتها الكثيرة بسلب أموالى وتسجيل ممتلكاتي باسمها".
وتابع: رغم عيشها برفقتى تحت سقف منزل واحد، أرسلت لى خطابا على يد محضر بإنذاري بدعوى خلع مقامة ضدى، وبعد أن واجهتها هربت واختفت بأطفالى بعد أن صدر الحكم لها وسرقت مبلغ مالى والمنقولات".
وذكر: "تركتني أبحث عنها فى كل مكان، عقابا لي على رفضي التنازل عن حقى فى الشقة وحضانة الأطفال بعد زواجها، ورغم تحصلي عى حكم رؤية وتعويض وإسقاط حضانة موقت لم أستطيع رؤية الأطفال".
ويتم إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم "الرؤية، ودعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية ، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.