أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت فيها استحالة العشرة بينها وزوجها وخشيتها على حياتها، لتؤكد أثناء جلسات القضية:" اكتشفت بعد شهور من زواجي وحملى بطفل، معاناة زوجي مع المرض النفسي، وإخفائه وأهله حالته الصحية على قبل عقد القران".
وتضيف" أ.م.ن" ، بمحكمة الأسرة:' كان يشك في بشكل جنوني، يرتاب من أقل تصرف لى، وأحيانا تنتابه حالة هسترية تجعله يفقد السيطرة على أعصابه ويؤذى جسدي، مما تسبب فى تدهور حالتى الصحية والنفسية، وطلبت الطلاق، ولكن بسبب جبروت أهله والأموال التى يمتلكوها تعرض للابتزاز، وأجبرت علي توقيع شيكات وإيصلات أمانة، وذلك للى ذراعي وإجباري علي العيش برفقته".
وتؤكد:" حاولت الطلاق وتركت المنزل أكثر من مرة، ولكنى كنت أضطر للعودة بسبب ضغط أهلي وأهله، واتهمنى بخيانته أكثر من مرة، وانهال على بالضرب المبرح فى أحدي المرات بسبب زيارة شقيقي لي أثناء غيابه عن المنزل، ودخلت المستشفى في حالة حرجة، مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، بسبب تصرفاته الجنونية التى تجاوزت الحدود".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يكفي إثبات الضرر، ليصدر القاضي حكمه، سواء كان الضرر لسوء المعامله أو لسوء الأخلاق أو الزنا، المهم أن تستطيع الزوجة تقديم الأدلة والشهود لإثبات الضرر الواقع عليها .
وكما أنه إذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب.