انتشرت فى الآونة الأخيرة الآلاف من البلاغات الكاذبة، والتى قد يكون المبلغ على غير دراية بالقانون المصرى الذى يمنع ذلك، ويتعرض العديد من المواطنين لعقوبات عديدة.
وتقدم "انفراد" فى شرح قانونى عقوبة جريمة ازعاج السلطات:
يقول اشرف ناجى المحامى، أن القانون المصرى اهتم بجريمتى ازعاج السلطات والبلاغ الكاذب طبقا لما نص فى المواد ارقام 135، 305 من قانون العقوبات حيث تنص المادة 135 على :
"كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأى طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التى تسببت عن هذا الإزعاج".
واشار ناجى، أن هذه المادة أوضحت بان من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن طريق الإخبار بأى طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه مصرى أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تنص المادة 305 من قانون العقوبات على ((وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به))،وقد اوضح القانون أن عقوبة الابلاغ الكاذب هى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 303 من قانون العقوبات وهى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين .
وأكد ناجى،ان هذه العقوبات غير كافية وغير رادعة فى الوقت الحالى وانه يجب على المشرع المصرى تشديد العقوبات على هذه الجرائم لما لها من اثار سلبية فى الوقت الحالى من سرعة انتشار اى خبر كاذب أو بلاغ بازعاج السلطات على انه بلاغ حقيقى ويكون قد وصل لملايين المواطنين فى مختلف دول العالم بما قد يسيء إلى دولتنا خصوصا انه قد لا يصل نفى الخبر إلى ذات الاشخاص بما قد يترك انطباعا سلبيا عن حالة البلاد وامنها واستقرارها الحالى التى وصلت له الان بحمد الله وبفضل جهود رجال الجيش والشرطة الساهرين على حفظ الامن والنظام.