أقامت جده دعوى ضم حضانة، ضد طليقة نجلها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها حرمانها ونجلها من أحفادها، ورفضها تواصلهم مع الصغار، وقيامها بتعنيفهم، ومنعهم من الذهاب للمدرسة خلال العام السابق، وتعريض حياتهم للخطر.
وتابعت ق.م.أ البالغة من العمر 59 عاما، معاناتها، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" طليقة نجلى تسببت فى تدمير حياة نجلى، وسلبته كل أمواله بعد الطلاق، لتستولى على شقته والمنقولات التى اشتراها من ماله الخاص، وبعدها تزوجت وطلقت مرتين وفقاً لشهادة الشهود، وبالرغم من ذلك رفضت أن تمنحنا الصغار".
وأكدت :" لم أتخيل أن يوجد أم بتلك القسوة، تعنف أطفالها، وتحرمهم من حقهم فى التعليم وتأخذ المصروفات الدراسية وتنفقها على السفر والفسح، وتلقى بهم فى منازل شقيقاتها، وتمنعهم من المدرسة، وترفض أن يعيشوا برفقة نجلي، خوفاً على الأموال التى تتقاضها والتى تقدر بالألاف شهريا".
وتضيف فى طلبها لضم حضانة أحفادها :" أحفادى دمرت حالتهم النفسية، يستغيثوا ليلا ونهارا لنجدتهم من عنفها، والشكوى من الإيذاء الجسدي، وحرمانهم من حقوقهم، ورفضها شراء احتياجاتهم".
يذكر أن قانون الاحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وكما كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه فى حقه برعاية صغاره .