أقام مطلق دعوي إسقاط حضانة، ضد أم أولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها قيامها بالتخلف عن الحضور إلى جلسات الرؤية منذ 7 شهور، وتركه بالساعات منتظرا دون أمل، ولا تلتزم بالساعات المقررة قانونا بحكم الرؤية الصادر له بوقت سابق من ذات المحكمة.
وأكد أن المدعى عليها كانت زوجة المدعى بصحيح العقد الشرعي وأنجبت منه طفلتهما، المتواجدة بحضانتها شرعا، وقد طالبها برؤيتها بعد طلاقهما، ورفضت دون مبرر قانوني، رغم صدور حكم قضائي له بتمكينه من رؤيتهم 3 ساعات أسبوعيا بإحدى النوادي الرياضية.
وأشار الزوج ع.م.خ، إلى إقامته دعوي تعويض عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، بسبب تخلفها عن تنفيذ الرؤية دون سبب، رغم صدور 3 أحكام قضائية له، وفقا للمستندات بعد أن قام مركز الشباب محل الرؤية، بتجميد الرؤية نهائيا لانقطاع المدعى عليه، وتحرير الزوج بلاغ إثبات حالة ، وهو ما تم تقديم شهادة به للمحكمة ".
وأكد الأب أن مطلقته، كانت تراوغ فى تنفيذ حكم الرؤية، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية أطفاله بشكل مشترك، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فؤجى بانقطاعها نهائيا عن الحضور بمقر الرؤية، وحرمته من حقه الطبيعى، والقانونى فى رؤية طفلته ودمرته نفسيا وآذت مشاعره.
فيما ردت ه.ك.م، الأم لثلاثة أطفال، أن زوجها السابق يحاول أن يحرمها من أطفالها، ويكيد لها بالاتهامات الباطلة، ليدفعها للتنازل عن حقها فى الحضانة ونفقات أولادها، رغم زواجه من أخري، مؤكدة أنها امتنعت عن الحضور لجلسات الرؤية بسبب انتشار فيروس كورونا وغلق مراكز الرؤية فى الشهور السابقة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا .
والزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا