أقام مطلق دعوي رؤية، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بتمكينه من رعاية أولاده، وذلك بعد رفضها رؤيته لهم، أثر تطليقها له بدعوي خلع بعد اكتشافها قيامه بمنح شقيقه مبلغ مالي ليتزوج به، ليؤكد:" 6 سنوات زواج، ولكن لم أدري أن زوجتي بتلك الجبروت، لتصل بها البجاحه باستغلال غيابي وسفري للخارج، لسرقة أموالي ونقلها لمنزل أهلها، عقاباً لي على مساعدتي لشقيقي حتى يستطيع الزواج".
وأضاف:" قدمت بلاغ ضدي بعد الطلاق، اتهمتني فيه بالاتجار بالمواد المخدرة، رغم أخذها كافة حقوقها، ولاحقتني بالسب والقذف وشوهت سمعتى، واستولت على منزلي، وساومتني على منحي باقي ممتلكاتي لها، تحت التهديد".
وتابع أ.ع.ه الزوج البالغ من العمر 37 عام، بدعواه أمام محكمة الأسرة :" طلبت من أهلها الاتفاق بصورة ودية على رعاية الأطفال ولكنها رفضت، وأصرت أن تأخذ تعويض عن سنوات زواجها بي، وعندما رفض هددتني بحرمانى من أطفالي، ودفع مبالغ لها مقابل رؤيتهم، ظننا منها أن تستطيع أن تسرقنى، وتأخذ حقوق ليس من حقها".
وفقا لقانون الأحوال أن لكل الزوج أو الجد والجدة، الحق فى رؤية الصغير، وفى حال امتناع من بيدها الحضانة عن إعطائه هذا الحق يتقدم بدعوي قضائية ترفع أمام محكمة الأسرة بعد عرض الأمر علي مكتب التسوية ثم إحالتها للقضاء للبت فيها.
كما أقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوجة تنفيذ الحكم القضائي تقام دعوي قضائية ويقضي فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها في الترتيب القانوني ، فإذا كانت أم الزوجة ما زالت علي قيد الحياة تتولي رعايتهم ،وإذا لم تكن موجودة فتنقل لمن يليها أو أم الزوج .