أقام مطلق دعوى ضم حضانة، ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، ادعي فيها حرمانه من طفلته، واختلال شرط الأمانة بعد تخليها عن رعايتها، بعد زواجها عرفيا، ورفضها منح والدته الحضانة بحسب الترتيب القانونى، وترك الصغيرة تتعرض للمضايقة على يد زوجها الجديد.
وأكد: "لاحقتنى وعنفتنى، وحرمتنى من ابنتي، وسلبتني شقتي وساومتني على التنازل عنها، وقامت بالتعدى على بالضرب والإساءة أمام الجيران، وإنقاذي من قبضتها أكثر من مرة، وتحريرى بلاغات توثق عنفها وفقا لشهادة الشهود".
وأضاف:" زوجتى السابقة دمرت حياتى، وتسببت بإحالتى للتحقيق بعد أن اتهمتنى بالتعدي عليها بالضرب والتسبب لها بجروح وإصابات استلزمت علاج دام شهرين، بخلاف حبسي فى دعاوي النفقات التى تلاحقني بها، بسبب رفضى لطلباتها وإنفاقي الأموال على زوجها وأصدقائها".
وتابع ع.م.ا، البالغ 35 عاما:" دام زواجي 10 سنوات، تحملت فيهم ما لا يقبله رجل على نفسه، من إهانات وسيطرة زوجتى على أموالى ومدخراتي، وإجباري على مساعدة أهلها بحكم ظروفهم المالية الصعبة، فلم أقصر فى حقها، ولكنها انقلبت على وقررت حرمانى من التواصل طفلتى، وافتعال الخلافات، مما دفعنى بترك المنزل معظم الوقت، حتى أحاول تفادى الصدام معها".
وأكمل: "زوجتى السابقة تسببت بالزج بى بالحبس شهر، بعد اتهامى زورا بعدم الإنفاق علي طفلتى، واتهمتنى بتبديد المنقولات التى اشتريتها من مالى الخاص، رغم أننى تحملتها وأهلها طوال سنوات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .