أرست المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهما بشأن تحديد المُشرع فى قانون البناء لحالات على سبيل الحصر ارتأى معها أن المخالفة بلغت قدراً من الجسامة لا يصلح معها التقيد بالأحكام والإجراءات المتعلقة بإيقاف الأعمال المخالفة أو التجاوز عن الإزالة فيها.
وأضافت أن المُشرع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرار بإزالة هذه المخالفات مباشرة، دون حاجة إلى سابقة إصدار قرار بإيقاف الأعمال.
وأشارت المحكمة إلى أنه ونظراً لجسامة الأثر المترتب على إزالة الأعمال المخالفة المشار إليها، فقد فرض المشرع ضمانة جوهرية لأصحاب الشأن فى هذه الحالة، باشتراطه أن يصدر القرار من المحافظ المختص وحده دون غيره، ولم يجز له التفويض فى ذلك، كى يكون ذوو الشأن على يقين من أن القرار صادر عن تروي وبصيرة من أعلى سلطة مختصة في نطاق المحافظة.
ولن يقطع بصدور القرار فى مثل هذه الحالة من المحافظ المختص سوى أن يحمل القرار توقيعه بخط يده، حتى يتأكد ذوو الشأن من تحقق الضمانة التى فرضها المشرع لصالحهم فى هذا الصدد، ولا يكفى فى هذا الشأن أن يكون القرار ممهوراً بأكلاشيه يحمل اسم المحافظ المختص.