أقامت جدة دعوى تمكين من رؤية حفيدتها، ضد طليقة زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بمقر سكنها بمحافظة المنيا، وذلك بسبب مرضها الشديد وفقا للتقارير الطبية، وصعوبة انتقالها، لتؤكد للمحكمة: "محرومة من حفيدتي الوحيدة طوال 24 شهرا، وبموت على فراقها، وطليقة ابنى تهددني ونجلى وفقا للشهود".
وتعود تفاصيل القضية المحكمة لتقدم الأب س.م.خ، البالغ من العمر 44 عاما، والجدة ن.ك.خ، دعوى تمكين من رؤية الطفلة، بإحدى مراكز الشباب بمحافظة المنيا محل إقامته، ومطالبته مطلقته بالذهاب إلى محل سكنها والقيام باصطحاب الطفلة مرة أسبوعيا من محل سكنها بمحافظة القاهرة لمحل الرؤية.
ودفعت الجدة، بتعذر سفرها بعد إصابتها بجلطة تركتها قعيدة، وفقا لتقارير طبية، وشهادة الشهود التى أكدت أنها عرضت على طليقة نجلها عدة مرات خلال العامين رؤية الطفلة، بمكان قريب من محل إقامتها نظرا لصعوبة التنقل، وحاولت التواصل معها ولكنها رفضت .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وكما كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه في حقه برعاية صغاره .
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الحق فى الرؤية مقصورا على النظر إلى الصغير وفى أحد الأماكن التى حددها قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000، ولا يجوز للأب أو لغيره ممن يكون له الحق فى الرؤية أن يباعد بين الأم وولدها فى سن الحضانة أو يسلخه عنها، فلا يجوز له اصطحاب الصغير إلى منزله للمبيت معه لأن ذلك يفوت عليها حق الحضانة.