قضت محكمة أكتوبر، دائرة التعويضات، بإلزام مطلقة بدفع مبلغ مادى لطليقها، قدر بـ120 ألف جنيه، عن الأضرار المادية والنفسية التى لحقت به، بسبب تخلفها عن تنفيذ 14 جلسة رؤية بأحد النوادى الشهيرة، لأطفاله الثلاثة، بعد امتناعها وتعسفها.
كما قضت محكمة الأسرة بإسقاط الحضانة عنها بشكل مؤقت 6 شهور، لتؤكد حيثيات الحكم، أن أحد النوادى الرياضية الشهيرة، محل الرؤية قامت بتجميد الرؤية نهائياً لانقطاع المدعى عليه، وهو ما تم تقديم شهادة به للمحكمة، وتحرير الزوج بلاغ أمام القسم الشرطة.
وأكد الأب لثلاث أطفال أن مطلقته، كانت تراوغ فى تنفيذ حكم الرؤية حتى تسقط حقه بإقامة دعوى قضائية، وتتغيب مرات عديدة، وأنه حاول إقناعها بضرورة تربية أطفاله بشكل مشترك، ولكنها رفضت تماماً، إلى أن فؤجى بانقطاعها نهائيا عن الحضور بمقر الرؤية.
وأشار خ.أ.م، البالغ من العمر 37 عام، أنها تزوج بعقد شرعى من زوجته، وأنجب منها 3 أطفال، وعاش معها 12 عام، لتقرر تطليقه بشكل مفاجئ، ورغم توقيعهم على اتفاق كتابى بتسليمه حضانة الأولاد، إلا أنها تخلفت بعد تقضيها مبلغ 150 ألف جنيه.
وطالب الأب بدعواه بالحصول على تعويض بعد تطليق زوجته له خلعا، ومنعه من رؤية أطفاله، رغم المحاولات الودية، وسداده كافة حقوق مطلقته، وتم القضاء له برؤيتها مرة أسبوعياً لمدة 3 ساعات.
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسميه، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا.