قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين 6 و122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بشأن بطلان تعويض العامل المفصول.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 59 لسنة 37 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادتين 6 و122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة (122) من قانون العمل على أنه:" إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكافٍ، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرًا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونًا".