قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سعيد مرعى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 274، 277 من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا.
وأقيمت الدعوى رقم 318 لسنة 23 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 274، 277 من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا.
أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".
وتنص المادة 277 من قانون العقوبات على أنه كل زوج زنا فى منزل الزوجية وثبتت عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر.