أقامت سيدة دعوى ضم حضانة لطفلها رغم زواجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت قيامه بالتنازل عن حضانته لها مقابل مبلغ مالى، وموافقته على مكوثه 3 سنوات مع زوجها، وامتناعه عن الإنفاق عليه، ليعود منذ شهور ليحاول ابتزازها بعد خطفه الصغير أثناء جلسة ودية، ويساومها على دفع مبالغ مالية.
وأكدت ن.م.ه، البالغ من العمر 36 عاما، زواج مطلقها من أخرى، وأن خلافات حادة جمعتها وزوجها السابق انفصلا على إثرها مما دفعه للسفر والزواج من أخرى ثم تطليقها، ومنذ ذلك الوقت وهو يحاول ملاحقتها، ورفضه تركها رغم زواجها، ليقوم بالتوقيع على تنازل عن المطالبة به مقابل تنازلها عن حقوقها ومبلغ مالى.
وأشارت الأم للطفل البالغ من العمر 7 سنوات، أن طفلها فى رعاية زوجها الحالى، وأن طليقها يرفض الإنفاق عليه، وأنه بحكم سفره الدائم وعمله بالإضافة لوفاة والدته فلا يوجد من يعتنى به بمنزله إلا زوجته الحالية التى ترفض استضافته وتقوم بتعنيفه، وهو ما أعلنته أكثر من مرة أمام الشهود مما يشكل خطورة وتعدى على مصلحة الصغير.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
ووفقا للقانون فأن الحضانة هى التزام بتربية الطفل والقيام بحفظه وإصلاحه فى سن معينة، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه والأصل فيها مصلحة الصغير.