أمرت نيابة السلام، بإحالة صاحب مخبز إلى المحاكمة، بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه من منظومة الخبز المدعمة.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة، بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى، بدائرة قسم شرطة أول السلام ، لاختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية، وتصرفه فى الدقيق البلدى، ببيعه فى السوق السوداء، طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم ، وإخطار النيابة العامة ، التى تولت التحقيق ، وأمرت بحجز المتهم 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث ثم قررت حبسه على ذمة التحقيق وإحالته مؤخرا للمحاكمة.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".