أمرت نيابة المطرية، باستدعاء ضابط واقعة القبض على عاطلين متهمين بسرقة سيارة " منى باص" تابعة لهيئة حكومية، لسماع أقواله حول واقعة الضبط، عن تحريات المباحث الجنائية.
وكانت النيابة أمرت بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة، تكوين تشكيل عصابى، تخصص نشاطه في سرقة السيارات، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذان من دائرة المطرية، مكانا لهما لمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما سيارة تابعة لإحدى الهيئات الحكومية، كما أمرت بسرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة .
وكان رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، تمكنوا من ضبط المتهمين بسرقة سيارة تابعة لإحدى الجهات الحكومية بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة.
البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم كريم البحيرى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، تفيد بورود معلومات وتحريات، بتردد شخصين على دائرة القسم مستقلان سيارة نقل أفراد "مينى باص" مدون على جانبيها اسم جهة حكومية، وعرضها للبيع بثمن بخس لا يناسب قيمتها الحقيقية.
بالانتقال والفحص تبين أنهما عامل بمكتب رحلات، وسائق ، "لهما معلومات جنائية") وبحوزتهما السيارة المُشار إليها.
وبالكشف عليها تبين أنها تابعة لإحدى الجهات الحكومية، ومُبلغ بسرقتها من موظف بذات الجهة، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص إعترفا بتحصلهما على السيارة من (ثلاثة أشخاص "محددين" لاثنين منهما معلومات جنائية) بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بعلمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة.
وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيدوها، واعترفا بقيامهما بسرقة السيارة المضبوطة حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم المعادى، وباستدعاء المبلغ تعرف على السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل
1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
4.. على السرقات التي تحصل ليلا.
5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .