قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من النيابة الإدارية ضد 6 مسئولين بوزارة الزراعة لعدم تحديد المخالفات المنسوبة لكل من المحالين.
كما أكدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في حكمها بالقضية رقم 167 لسنة 61 قضائية عليا، أنها ليست سلطة إتهام وتحقيق وحكم فى آن واحد.
شمل الحكم كلًا من ماجدة عدلي عازر، مراجع حسابات بالإدارة المركزية للمحطات بمركز البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وخالد عبد الفتاح إبراهيم، مدير الحسابات المنتدب من وزارة المالية وحسنة جمال أحمد، رئيس قسم الشطب وأحمد على حسن، مدير الشئون المالية والإدارية بوزارة الزراعة وأحمد سيد عيسى، رئيس قطاع الإنتاج الحيواني.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية أكدت أن المحالون ال6 الصادر بشأنهم الحكم، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد واللوائح المالية المعمول بها، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ، بأن تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، بشأن عملية التعاقد على شراء كميات كبيرة من الأعلاف، وصرف قيمتها دون اتباع الإجراءات اللازمة نحو تسوية المبلغ في الميعاد المقرر قانونًا، والزام الجهة المتعاقد معها بتوريد الأعلاف المتفق عليها في أمر التوريد.
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى الماثلة بموجب تقرير إتهام مودع قلم كتاب هذه المحكمة نسبت فيه الى المحالين أنهم قد قعدوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة كل فيما يخصه، وذلك بشأن عملية التعاقد على شراء كمية الأعلاف موضوع التحقيق وصرف كامل قيمتها لصالح الجهة المتعاقد معها دفعة واحدة دون إتباع الإجراءات اللازمة نحو تسوية المبالغ فى الميعاد المقرر قانوناً، وإلزام الجهة المتعاقد معها بتوريد الأعلاف المتفق عليها فى أمر التوريد وشددت المحكمة أن تقرير الإتهام لم يوضح ما نسب الى كل محال من المحالين من مخالفات قام كل منهم بارتكابها خاصة فى ضوء تعدد وظائفهم واختلاف مهام أعمالهم ومواقعهم الوظيفية فى جهة عملهم.
وفى ضوء أن تحقيقات النيابة الإدارية للزراعة كشفت عن وجود عدة مخالفات منسوبة لكل محال تتعلق بعملية التعاقد على توريد الأعلاف حسبما جاء بأوراق التحقيقات وتختلف كل مخالفة من هذه المخالفات في طبيعتها وتكيفها القانونى بحسب اختصاص كل محال وموقعه الوظيفى، وإنما أكتفى تقرير الاتهام بالنص على مخالفة مبهمة لم يوضح فيها ما نسب الى كل محال من المحالين من مخالفات أو أفعال محددة حسب اختصاصه ووفق ما نسب إليه وما تم مواجهته به فى التحقيقات .
وأضافت المحكمة أن تقرير الاتهام المودع في الدعوى لا يُمكن المحكمة من إضفاء الوصف القانونى السليم على المخالفات المنسوبة لكل محال من المحالين، ولا يمكنها من تكييف هذه المخالفات تكييفاً قانونياً سليمًا للوصول الى مدى ثبوت هذه المخالفات فى حق كل محال من المحالين من عدمه كما أن المحكمة لا ينبغى لها أن تقوم بإسناد مخالفات الى المحالين باستخراجها من أوراق التحقيقات مباشرة دون أن ترد هذا المخالفات بتقرير الاتهام، والقول بغير ذلك يجعل من المحكمة التأديبية سلطة اتهام وتحقيق وحكم فى آن واحد وهو ما يُخرج المحكمة التأديبية من سلطتها فلا تثريب على المحكمة إن هي انتهت الى عدم قبول الدعوى المقامة من النيابة الإدارية لعدم تحديد المخالفات المنسوبة للمحالين، ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة بعدم قبول الدعوى بعد ثبوت بطلان قرار الإحالة.