أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 184 لسنة 61 قضائية، بعدم قبول قرار النيابة الإدارية، بإحالة مدير الشئون المالية والإدارية ورئيس شئون الخدمة العامة ورئيسة الاستحقاقات بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، للمحاكمة، وذلك لعدم وجود أي سند من القانون للقرار.
وكانت تحقيقات النيابة الإدارية أكدت أن محمد عبد الرحمن علي، مدير الشئون المالية والإدارية وسيد أحمد مصطفى، رئيس قسم شئون الخدمة العامة، وافقا على اعتبار واحتساب الفترة من 13 سبتمبر 2015 حتى 22 سبتمبر 2015 بدل راحة للسائق أحمد محمد مغربي بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.
وأعد الأخير مكاتبة بشأن الأجازة المرضية التي قام بها السائق إسماعيل محمد عبد القادر خلال شهر أغسطس 2016 متضمنة بيانات تخالف الحقيقة، وقامت ماجدة حسين محمد، رئيسة قسم الإستحقاقات بصرف مقابل الإشراف للسائق أحمد محمد مغربي خلال شهر سبتمبر 2015 دون وجه حق وبالمخالفة لتعليمات جهة عملها قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن النيابة الإدارية بعد أن حققت مع المحالين بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم صدر قرار لجنة التأديب بمجازاة كل من المحال الأول والمحالة الثالثة بخصم خمسة أيام من راتب كل منهما، ومجازاة المحال الثاني بخصم عشرة أيام من راتبه وأضافت أن المحال الثاني أقام الطعن رقم (43) لسنة 5 ق أمام المحكمة التأديبية بأسوان طعنا على هذا القرار، وبجلسة 4/4/2018 قضت المحكمة بإلغائه، وهو ما يبين منه أن النيابة الإدارية ارتأت بعد التحقيق مع المحالين الاكتفاء بمجازاتهم إداريا، وأن المخالفات المنسوبة إليهم لا تستوجب إحالتهم إلى المحكمة التأديبية لتوقيع جزاءات أشد مما تملكه جهة عملهم في هذا الشأن إلا أن النيابة الإدارية اغتصبت سلطة جهة الإدارة وقامت بتوقيع الجزاءات المشار إليها عليهم دون أي سند من القانون، وهو ما أكدت عليه المحكمة التأديبية في حكمها سالف البيان.
وبالتالي يكون قراراها هو والعدم سواء، ولا يغل يد الجهة الإدارية عن مجازاة المحالين تأديبيا إن رأت لذلك وجه واستنفذت النيابة الإدارية ولايتها بالنسبة للاتهامات المنسوبة للمحالين بمجرد انتهائها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إداريا، فمن ثم يكون قرارها بإحالة المحالين إلى هذه المحكمة لمحاكمتهم عن ذات الاتهامات المشار إليها ليس له أي سند من القانون، على نحو يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.