الإعدام شنقاً لطباخ قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها بكرداسة

قضتمحكمةجناياتالجيزة،برئاسةالمستشارمحمدمحمودالشوربجي،بمعاقبةالمتهم"سليمانصلاح"بالإعدامشنقاً،بسبب قتلزوجتهمعسبقالإصراروالترصد،لشكهفيسلوكهابمنطقةكرداسة. صدرالحكمبرئاسةالمستشارمحمدمحمودالشوربجي،وعضويةالمستشارينأحمدهماموجوزيفادواردوأحمدحسني،ووكيلالنيابةفهدعبدالغفار، وأمانةسرأحمدفتحىوأحمدرفعت. وأسندتالنيابةللمتهم"س.ص"،طباخ،تهمةقتلالمجنىعليها"سعده.ع"عمداًمعسبقالإصراروالترصد،بأنبيتالنيةوعقدالعزمعلىإزهاقروحها،لمظنتهسؤسلوكهاجوراًوعتواً،فانتوىالخلاصمنها،فرسممخططاًإجرامياًنفذهباستدراجهالمكانقصىخالىمنالمارة،واطمئنلقلبهبهلإتمامجريمتهفأخرسيرهعنهادونوعىمنها،وماأنظفربهاحتىأجرىسلاحهالأبيضعلىعنقها،علىحينغرةقاصداًمنذلكإزهاقروحهامحدثاًإصابتهاالموصوفةبتقريرالطبالشرعى. كماأسندتالنيابةللمتهمتهمةحيازةسلاحأبيض"سكين"بدونتصريح،ونصتالفقرةالثانيةمنالمادة2344منقانونالعقوباتعلىأنه"ومعذلكيحكمعلىفاعلهذهالجناية(أىجنايةالقتلالعمد)بالإعدامإذاتقدمتهاأواقترنتبهاأوتلتهاجنايةأخرى". وأوضحتأنهذاالظرفالمشدديفترضأنالجانىقدارتكب،إلىجانبجنايةالقتلالعمدى،جنايةأخرىوذلكخلالفترةزمنيةقصيرة،ممايعنىأنهناكتعدداًفىالجرائممعتوافرصلةزمنيةبينها. وتقضىالقواعدالعامةفىتعددالجرائموالعقوباتبأنتوقععقوبةالجريمةالأشدفىحالةالجرائمالمتعددةالمرتبطةببعضهاارتباطاًلايقبلالتجزئة(المادة32/2عقوبات)،وأنتتعددالعقوباتبتعددالجرائمإذالميوجدبينهاهذاالارتباط(المادة33عقوبات)،وقدخرجالمشرع،علىالقواعدالعامةالسابقة،وفرضللقتلالعمدفىحالةاقترانهبجنايةأخرىعقوبةالإعدام،جاعلاًهذاالاقترانظرفاًمشدداًلعقوبةالقتلالعمدى،وترجععلةالتشديدهناإلىالخطورةالواضحةالكامنةفىشخصيةالمجرم،الذىيرتكبجريمةالقتلوهىبذاتهابالغةالخطورة،ولكنهفىنفسهالوقت،لايتورععنارتكابجنايةأخرىفىفترةزمنيةقصيرة. شروطالتشديد: يشترطلتشديدالعقوبةعلىالقتلالعمدىفىحالةاقترانهبجنايةأخرىثلاثةشروط،وهى:أنيكونالجانىقدارتكبجنايةقتلعمدىمكتملةالأركان،وأنيرتكبجنايةأخرى،وأنتتوافررابطةزمنيةبينجنايةالقتلوالجنايةالأخرى. ارتكابجنايةالقتلالعمدى: يفترضهذاالظرفالمشدد،أنيكونالجانىقدارتكبجنايةقتل،فىصورتهاالتامة.وعلىذلك،لايتوافرهذاالظرفإذاكانتجنايةالقتلقدوقفتعندحدالشروعواقترانهذاالشروعبجنايةأخرى،وتطبقهناالقواعدالعامةفىتعددالعقوبات. كذلكلايطبقهذاالظرفالمشددإذاكانالقتلالذىارتكبهالجانىيندرجتحتصورةالقتلالعمدالمخففالمنصوصعليهافىالمادة237منقانونالعقوباتحيثيستفيدالجانىمنعذرقانونىيجعلجريمةالقتل،كمالايتوافرالظرفالمشددمحلالبحثومنبابأولى،إذاكانتالجريمةالتىوقعتمنالجانىهى"قتلخطأ"اقترنتبهاجنايةأخرى،مثالذلكحالةالمجرمالذىيقودسيارتهبسرعةكبيرةفىشارعمزدحمبالمارةفيصدمشخصاًويقتله،ويحاولأحدشهودالحادثالإمساكبهومنعهمنالهربفيضربهويحدثبهعاهةمستديمة،ففىهذهالحالةتوقععلىالجانىعقوبةالقتلغيرالعمدى،بالإضافةإلىعقوبةالضربالمفضىإلىعاهةمستديمة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;