أودعت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، المنعقدة بطرة، حيثيات حكمها القاضى بالمؤبد لـ 13 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين، لا تهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، وتوجد العديد من المعلومات بالحيثيات منها :
1 ـ المحكمة أكدت أن وقائع الدعوى استقام الدليل على صحتها وسلامة إسنادها وثبوتها فى حق المتهمين، من خلال إقرار بعض المتهمين، وما ثبت بتقارير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، ومشاهدة النيابة العامة والمحكمة لوحدات التخزين الخارجية المضبوطة بحوزة المتهمين، وما ورد بتقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من علماء الشريعة الإسلامية بمعرفة المحكمة بالنسبة للمضبوطات حوزة المتهمين.
2 ـ المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت فى الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين أو ما قاله الدفاع الحاضر معهم من أوجه دفاع أخرى لا يقصد منها إلا أثارة الشك لدى المحكمة بقصد إضعاف الأدلة أو النيل منها فإن المحكمة لا تعول على شيء من ذلك كله إذ لا ينال من صحة الواقعة.
3 ـ الحيثيات أكدت أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت جميعها لغرض إجرامى واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة كل فى حدود ما نسب إليه من تهم والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بنص المادة 32 عقوبات.
4 ـ المحكمة اخذت بعض المتهمين بقسط من الرأفة فى نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات.
5 ـ ثبت للمحكمة من ماديات الواقعة وظروفها أن ما أتاه المتهمين من أفعال قد جاءت جميعها تنفيذًا لغرض إرهابى ومن ثم تقضى المحكمة اعتبارهم إرهابيين إعمالًا لأحكام القرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
6 ـ المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المتهمين سالفى الذكر بالتحقيقات والتى جاءت أقوالهم متفقة مع أدلة الدعوى الأخرى التى ساقتها المحكمة سلفًا والمتمثلة فيما ورد بمحضر تحريات الواقعة.
7 ـ المحكمة قد اطمأنت إلى ما أقر به المتهم الثانى أمام النيابة العامة فقد أقر بالتحقيقات اعتناقه الأفكار التكفيرية والجهادية لتنظيم القاعدة وأنه سبق له تقديم الدعم المادى اللازم لبعض المتهمين من عناصر الجماعة لالتحاقهم بحقول قتال التنظيم الدائر خارج البلاد فأمدهم بأموال الزكاة التى يتم جمعها من المحيطين بهم ومن أمواله الشخصية.
8 ـ المحكمة أكدت أن جريمة الاتفاق الجنائى قد توافر أركانها فى حق المتهمين.