تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب محل اكسسوارات هواتف محمولة وبحوزته 6 آلاف قطعة مغشوشة قبل بيعها على المواطنين فى الموسكى ، وحرر محضر بالواقعة، ونجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن محل لإكسسوار المحمول بدائرة قسم شرطة الموسكى ، لحيازته ( 6000 قطعة من أكسسوارات التليفونات المحمولة المغشوشة والمقلدة لإحدى العلامة التجارية ) مخالفاً بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية تمهيداً لطرحها للبيع للجمهور مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.