قررت نيابة بلبيس بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس تاجر المواشى المتهم بقتل صديقه بطلق نارى بطريق الخطأ أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبداية الواقعة يوم 6 أغسطس، بتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيدبلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة " طلعت م م " 22 سنة تاجر أغنام، مقيم قرية شبرا النخلة، أثر إصابته بطلق نارى بالراقبة، داخل مزرعته الكائنة ناحية الزراعات، وتم التحفظ على الجثة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8537 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2020.
وتوصلت تحريات ضباط البحث الجنائى بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالشرقية، أن وراء الواقعة "محمد س" 22 سنة تاجر مواشى صديق المجنى عليه، وكان يعبث ببندقية خرطوش فخرجت من السلاح طلقة بطريق الخطأ أودت بحياة صديقه، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.