أقام زوج، دعوى بطلان على حكم تطليقه خلعا، أمام محكمة الاستئناف، ادعى فيها الغش والتدليس وتحايل زوجته عبر إعلانه على عنوان خاطئ مخالف لمقر إقامته الحالية، وعدم علمها بمحل إقامته لدى منزل والدته، لتتسبب بتغيبه عن جلسات التسوية، وذلك بعد أن استولت على سيارته ومبلغ مالى كان يدخره بالمنزل، ليؤكد للمحكمة:" زوجتى خدعتنى بعد 6 أشهر من الزواج، وأقدمت على الحصول على حكم بخلعى، رغم حملها بطفل منى، وعندما اعترضت هددتنى بالحبس، وتوعدتنى بحرمانى من طفلي".
وقال الزوج: "حضرت خلال جلسات تسوية النزاع، وادعت رغبتها فى افتداء نفسها، وعرضها رد مقدم الصداق لى البالغ 5 آلاف جنيه، واتهمتنى بالتعسف فى استخدام حقوقى وهجرها، وتعريض حياتها للخطر، وإجبارى لها عن التنازل عن حقوقها الشرعية والمالية كذبا".
وتابع الزوج ر.م.ن فى دعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى بعد زواجنا تغير حالها رأسا على عقب، أصبحت أكثر عنفا، تهددنى ليلا ونهارا، تغار من أهلى، وتتحكم فى أموالى،، لتقرر أن تتخلص منى، بعد أن استولت على سيارتى ومبلغ مالى تجاوز الـ 230 ألف جنيه، وتوجهت لمحكمة الأسرة دون علمى، وادعت استحالة العشرة بيننا، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله".
وأضاف:" قدمت التماس على حكم الخلع، لصالح زوجتى، مدعيًا بطلان إجراءات التقاضى والغش والتدليس على يدها وتحايلها لسرقة حقوقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أكد بأن الأصل فى تشريع قانون التطليق خلعًا هو القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، وفق قانون 1 لسنه 2000، ويجوز استئناف الحكم الصادر بالخلع إلا فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات، حال ثبوت الغش والتدليس من جهة المدعية فى دعوى الخلع.