أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، فى تغيب طفلة يمنية الجنسية بالدقى، وتبين أنها تركت المنزل، بسبب خلافات أسرية، وتمت إعادتها بعد عثور أحد المواطنين عليها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا يفيد تغيب "خ.س" طفلة يمنية الجنسية، تبلغ من العمر 11 عاما، وتبين أنها خرجت من المنزل لشراء علاج لوالدتها، إلا أنها اختفت عقب ذلك، وبدأ رجال المباحث فى إجراء التحريات، لبيان حقيقة تغيب الطفلة، حتى تلقى قسم شرطة الدقى، إخطارا يفيد عودة الطفلة لمسكنها بعد عثور أحد المواطنين عليها، ومساعدتها فى العودة لمسكنها.
وأكدت تحريات رجال المباحث، عدم تعرض الطفلة لأى ضرر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
من جانبه قال المحامي سعيد الضبع، أن القانون المصرى، بين عقوبة إهمال الوالدين أو الزوج أو الزوجةالعمدىللأسرة، ما يتسبب فى وفاة الأطفال أو إصابتهم أو تعرضهم لأى مخاطر، وفرق بينه وبين الإهمال المعنوى وغير العمدى للأطفال، ويعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له.
وأوضح الضبع أن القانون عدد حالات الخطر التى ممكن أن تصيب الصغار، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر، إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه، وإذا حرم الطفل من التعليم الأساسى، بالإضافة أنه إذا وجد متسولاً، أو إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات .
وتابع: قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتابع المختص بالشأن الأسرى، فى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إدارى، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة فى حق أطفالها.