أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، للتفريق بينها وزوجها، بسبب خشيتها على حياتها من عنفه، بعد إقدامه على محاوله تسميمها، انتقاما منها على رفضها علاقاته غير الشرعية، وقيامه بسرقة ميراثها البالغ 400 ألف جنيه، بعد 30 عام من زواجهما، لتؤكد:" تحملت طوال سنوات عنفه، وتعديه على بالضرب، حتي أربي بناتي، ولكنه كان يزداد فى جنونه، حتى يدفعني بالتكفل بنفقاته".
وأضافت ر .م.أ، البالغة من العمر 50 عام، أمام محكمة الأسرة: عشت برفقته سنوات طويلة، تحملت عنفه وزواجه مرتين وطلاقه، وملاحقته بالقضايا، بحثاً عن حلمه بإنجاب طفل، إلي أن قرر فى الأخير سلوك طريق الحرام ومرافق سيدات بدون زواج، وعندما وقفت له وتصديت لعنفه، ورفض الخضوع له، وطلبت الطلاق، سرق ميراثي، وقرر معاقبتي بمحاوله التخلص مني بتسميمي، ورفض كافة الحلول الودية، ولاحقني بالتهديد".
وأكملت :" حاول دفعي للتنازل عن حقوقي الشرعية، وخدعني وتخلف عن منحي حقوقى، ولاحقني بالتهديدات، ، لأتعرض للكثير من الإهانات، وحاول إلقاء مادة حارقة على وجهي لولا إنقاذي من حارس العقار".
وتشمل شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه.
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".