كشف صاحب شركة مقاولات، تم القبض عليه بمنطقة أطفيح فى الجيزة، وبحوزته بندقيتين خرطوش، أنه اعتاد الاتجار بالأسلحة النارية، والذخيرة غير المرخصة، مستخدما سيارة نصف نقل ملكه، فى نقل الأسلحة، وتوصيلها لعملائه، الراغبين فى الشراء، وأرشد المتهم عن هوية عاطل، وراء تزويده بالأسلحة والذخيرة، ليتولى بيعها بين عملائه، متخذا من شركة المقاولات الخاصة به، ستارا للاتجار بالأسلحة والذخيرة، وتحقيق أرباح طائلة من وراء بيعها.
واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أطفيح، تفيد اتجار مالك شركة مقاولات، بالأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة.
بإعداد كمين للمتهم، تم ضبطه، خلال قيادته سيارة نصف نقل، وبحوزته بندقيتين خرطوش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف أمام العميد أحمد الوتيدى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل. -العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير.
-تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
-فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
-تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.
-تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق.
-السجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.